437

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Penerbit

توزيع مؤسسة الجريسي

مُعْتَكِفًا في المسجد (١)، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي ــ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ــ فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْرَعَا في المشي (٢)، فَقَالَ (٣): «عَلَى رِسْلِكُمَا، إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ»، فَقَالا: سُبْحَانَ اللَّه! يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خِفْتُ (٤) أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا» أَوْ قَالَ: «شَيْئًا» (٥).
وفي رواية؛ «أَنَّهَا جَاءَتْ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إذَا بَلَغَ (٦) بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ» (٧).

(١) «في المسجد»: ليست في نسخة الزهيري.
(٢) «في المشي»: ليست في نسخة الزهيري.
(٣) في نسخة الزهيري: «فقال النبي ﷺ».
(٤) في نسخة الزهيري: «خشيت».
(٥) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، برقم ٢٠٣٥، ومسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة، وكانت زوجة أو محرمًا له، أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، برقم ٢١٧٥.
(٦) في نسخة الزهيري: «بلغت».
(٧) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، برقم ٢٠٣٥، ومسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة، وكانت زوجة أو محرمًا له، أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، برقم، ٢٥ - (٢١٧٥).

1 / 438