208

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Seljuk Rum
شَيخا وَأمن عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فَإِن خَافَ عَلَيْهَا حرم وَالصَّغِيرَة الَّتِي لَا تشْتَهى يحل مَسهَا وَيحل للْقَاضِي عِنْد الحكم وللشاهد عِنْد الْأَدَاء خَاصَّة وللخاطب النّظر مَعَ خوف الشَّهْوَة وَلَكِن يقْصد بِهِ الحكم وَالشَّهَادَة وَإِقَامَة السّنة بِقدر الْإِمْكَان لَا قَضَاء شَهْوَة وَيحل للطبيب النّظر إِلَى مَوضِع الْمَرَض مِنْهَا إِن لم يُمكنهُ تَعْلِيم امْرَأَة ثمَّ يستر مَا وَرَاء مَوضِع الْمَرَض وَينظر ويغض بَصَره مَا اسْتَطَاعَ وَكَذَا الخافضة والخاتن والحاقن
٣٩٦ - مَا يجوز للرجل من النّظر إِلَى الرجل وَإِلَى الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ وَينظر الرجل من الرجل إِلَى جَمِيع بدنه إِلَّا

1 / 231