207Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZayn al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahTurki•Empayar & EraSeljuk Rum٣٩٣ - اسْتِعْمَال الصغار لِلذَّهَبِ وَالْحَرِير وَيحرم إلباس الصّبيان الذَّهَب وَالْحَرِير وَالْإِثْم على الملبس٣٩٤ - مَا يجوز فِي حَال دون حَال وَيحرم حمل المنديل تكبرًا وَيحل لمسح الْعرق وبلل الْوضُوء والمخاط وَنَحْوهَا كالتربع يحل للْحَاجة وَيحرم تكبرًا وَيحل ربط الرتيمة٣٩٥ - مَا يجوز من النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة وَيحرم النّظر إِلَى غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ من الْحرَّة الْأَجْنَبِيَّة وَفِي الْقدَم رِوَايَتَانِ فَإِن خَافَ الشَّهْوَة لم ينظر إِلَى الْوَجْه أَيْضا إِلَّا لحَاجَة وَكَذَا لَو شكّ وَلَا يحل للشاب مس الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَإِن أَمن الشَّهْوَة إِلَّا من عَجُوز لَا تشْتَهى فَتحل المصافحة وَنَحْوهَا وَكَذَا لَو كَانَ1 / 230SalinKongsiTanya AI