Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim ibn Saleh al-Ahmadi al-Shami al-Dumurdash (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
السَّابعةُ: أن يكونَ بالغاً؛ لأنَّهُ أكملُ حالاً من الصَّبيِّ، وأميناً على الوقتٍ.
وللخروج مِن خلافِ الإمام مالكِ قالَ الشَّافعيُّ: ((وأُحِبُّ أن لا يؤذِّنَ إلاَّ بعدَ البلوغ)).
فَيَصِحُّ عندَ الثلاثةِ أذانُ الصَّبيِّ ولو لبالغين؛ لما رَوَاهُ ابنُ المنذرِ بسندِهِ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ قالَ: «كان عُمُومَتِي يأمرونِي أن أؤذِّنَ وأنا غلامٌ لم أحتلمْ، وأنسٌ شاهدٌ لم ينكرْ ذلكَ»(١).
الثَّامنةُ:أن يكونَ عدلاً؛ ليُقْبلَ خبرُهُ عنِ الأوقاتِ.
أصلُ السُّنَّةِ بعدْلِ الرِّوايةِ، وأمَّا كمالُها فيعتبرُ أن يكونَ عدلَ شهادةٍ.
واعلمْ أنَّ العدالةَ سنَّةٌ عندَ مالكِ والشَّافعيِّ.
وعندَ أبي حنيفةَ وأحمدَ شرطُ صحَّةٍ، فعلى هذا لا يصحُّ أذانَ الفاسقِ.
وعلى الأوَّلِ يصحُّ مع الكراهيةِ؛ لأنَّهُ يصحُ منهُ عندَهما، وإن لم يقبلْ خبرُهُ كما تقدَّمَ.
التَّاسعة: أن يكونَ حَسَنَ الصَّوتِ؛ لما رَوَى ابنُ خزيمةَ في صحيحِهِ والدَّارميُّ في مسندِهِ بأسانيدَ صحيحةٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ
(١) انظر: المبدع شرح المقنع لابن مفلح (١ / ٣٢٨).
199