408

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Penerbit

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

صنعاء - اليمن

مشروعية حلق الشعر غير مقيدة بمواسم معينة
[روي عن النبي ﷺ أنه قال]:
«لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة» منكر.
[قال الإمام]:
«فائدة»: ظاهر الحديث أنه لا يشرع حلق الرأس إلا في الحج أو العمرة فهو مخالف لقوله ﷺ: «احلقوه كله أو اتركوه كله». وهو حديث صحيح مخرج في «الصحيحة ١١٢٣».
ولو ثبت أمكن حمله على معنى أنه لا يشرع قصد التقرب إلى الله بحلق الشعر كما كان يفعل بعض مشايخ الطرق حين يدخلون أحدًا في الطريق فإنهم يأمرونه بحلق شعره تذللًا!
(السلسلة الضعيفة (١٢/ ١/ ٤٨١»
الأمر بإكرام الشعر
[قال الإمام]: أما الأمر بإكرام الشعر فهو ثابت في عدة أحاديث، وقد خرجت بعضها في «الصحيحة» ...
[تمام المنة ص (٧٣)]
هل ورد ما يفيد كراهية الخضاب؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:
قوله في تغيير الشيب بالحناء:
«قلت: وقد ورد ما يفيد كراهية الخضاب».
قلت: لم أجد للمؤلف في هذه الدعوى سلفا ولا علمت لها أصلا ولعله يعني

1 / 477