456

Panduan Menyoroti Asas-usul Jejak

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Editor

عبد الفتاح أبو غدة

Penerbit

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

حلب

الْمَتْن بالوهاء لعلته أَو شذوذه وَقد فعل نَحْو لَك كثير من الْمُتَقَدِّمين وَمِمَّنْ فعل ذَلِك من الْمُتَأَخِّرين الْحَافِظ الْمزي فَإِنَّهُ تكَرر مِنْهُ الحكم بصلاحية الْإِسْنَاد ونكارة الْمَتْن
وَزِيَادَة رَاوِي الصَّحِيح وَالْحسن تقبل مُطلقًا إِن لم تكن مُنَافِيَة لرِوَايَة من لم يذكرهَا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كالحديث المستقل الَّذِي ينْفَرد بِهِ الثِّقَة وَلَا يرويهِ عَن شَيْخه غَيره فَإِن كَانَت مُنَافِيَة لَهَا بِحَيْثُ يلْزم قبُولهَا رد الرِّوَايَة الْأُخْرَى بحث عَن الرَّاجِح مِنْهُمَا فَإِن كَانَ الرَّاجِح مِنْهُمَا رِوَايَة من لم يذكر تِلْكَ الزِّيَادَة لمزيد ضَبطه أَو كَثْرَة عدده أَو غير ذَلِك من مُوجبَات الرجحان ردَّتْ تِلْكَ الزِّيَادَة وَإِن كَانَ الرَّاجِح مِنْهُمَا رِوَايَة من ذكر تِلْكَ الزِّيَادَة قبلت وَإِن لم ترجح إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى بِوَجْه مَا وَهُوَ نَادِر اخْتلف فِي ذَلِك فَقَالَ بَعضهم تقبل وَقَالَ بَعضهم يتَوَقَّف فِيهَا
وَقد اشْتهر عَن جمع من الْعلمَاء إِطْلَاق القَوْل بِقبُول زِيَادَة الثِّقَة مَعَ أَن قبُولهَا مُقَيّد بِمَا ذكر آنِفا ولعلهم إِنَّمَا سكتوا عَن ذَلِك اكْتِفَاء بِمَا ذكرُوا فِي تَعْرِيف الصَّحِيح وَالْحسن من اعْتِبَار السَّلامَة من الشذوذ فيهمَا وفسروا الشذوذ بمخالفة الثِّقَة من هُوَ أوثق مِنْهُ فَلَو قبلوا زِيَادَة الثِّقَة مَعَ منافاتها لرِوَايَة من هُوَ أوثق مِنْهُ كَانُوا قد أخلوا بِمَا شرطوه من السَّلامَة من الشذوذ وَفِي ذَلِك من التَّنَاقُض الْجَلِيّ مَا لَا يخفى على أمثالهم
وَأما الَّذين لم يطلقوا القَوْل فِي قبُول زِيَادَة الثِّقَة فكثير مِنْهُم من أَئِمَّة الحَدِيث الْمُتَقَدِّمين عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَيحيى الْقطَّان وَأحمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فقد نقل عَنْهُم اعْتِبَار التَّرْجِيح فِي الزِّيَادَة وَغَيرهَا
وَمِنْهُم ابْن خُزَيْمَة فَإِنَّهُ قيد قبُول الزِّيَادَة باستواء الطَّرفَيْنِ فِي الْحِفْظ والإتقان فَإِن كَانَ السَّاكِت عددا أَو وَاحِدًا أحفظ مِنْهُ أَو لم يكن هُوَ حَافِظًا وَإِن كَانَ صَدُوقًا فَإِن الزِّيَادَة لَا تقبل

1 / 510