464

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
له عليّ عشرة إلا أربعة إلا درهمين يرجع الاستثناء أخيرًا إلى الأربعة دون العشرة.
الجواب: إنما لم يرجع إلى العشرة لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات.
فإذا قال: له عليّ عشرة فهو إثبات.
فإذا قال: إلا أربعة فهو نفي، فإذا قال: إلا درهمين فهو إثبات، فإذا رجع استثناء الدرهمين إليهما لكان استثناء إثبات من إثبات فلم يجز.
جواب آخر: أنا لو رددنا استثناء الدرهمين إلى الجمع لكان استثناء درهمين من أربعة، ودرهمين من عشرة فيكون استثناء أربعة وهو إنما استثنى درهمين.
جواب آخر: أن الاستثناء الأول لم يصر مع ما تقدمه كجملة واحدة بحرف عطف، فيرجع الاستثناء الثاني إليهما بخلاف قوله: (أكرم بني تميم، وربيعة، إلا الطوال).
فإن قيل: (فلم) رددتموه إلى الجملة التي تليه دون الجملة الأولى.
قلنا: لأنا لو رددنا قوله إلا درهمين إلى العشرة، وقد رددنا الأربعة إلى العشرة لجعلنا المتكلم قد أراد استثناء ستة من العشرة، ولو

2 / 98