463

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
يثبت العموم، ولأنه يبطل بالشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى، فإن العموم قد ثبت بكل جملة وعودها إلى جميعها مشكوك فيه، ثم قد عاد إلى الجميع.
٦٠٧ - احتج بأن الاستثناء لا يستقل بنفسه ولا يفيد بإفراده فوجب رده إلى ما تقدم ذكره، فإذا رد إلى ما يليه فقد استقل وأفاد فتعليقه تعليق على الزيادة يجري مجرى الكلام المستقل بغيره لا من ضرورة.
الجواب: أنا لا نسلم أنا نرده إلى ما تقدم ليستقل وإنما نرده ليصلح عوده إليهما أو لأنهما كالجملة الواحدة بواو العطف ولأن ليس أحد الجملتين أولى من الأخرى.
جواب آخر: أن هذا الكلام يمنع من رجوع الكلام المتقدم لأجل الاستقلال، ولا يمنع من الرجوع إليه بسبب آخر غير ذلك لأن الحكم قد يثبت بأسباب.
جواب ثالث: يبطل بالشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى لأنه غيره، وبتعليقه بما يليه يفيد. ثم إذا ورد تعلق بجميع ما تقدم كذلك ها هنا.
٦٠٨ - واحتج بأن الاستثناء من الجمل "كالاستثناء" من الاستثناء، بدليل أن كل واحد منهما لا يفيد بنفسه، ثم الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه دون الجملة الأولى، وكذلك الاستثناء يرجع إلى ما يليه دون الجملة الأولى، وكذلك الاستثناء من الجمل، وبيان ذلك أنه لو قال،

2 / 97