27Takrir Istinadتقرير الاستناد في تفسير الاجتهادJalaluddin al-Suyuti - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHEditorد. فؤاد عبد المنعم أحمدPenerbitدار الدعوةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٣Lokasi PenerbitالاسكندريةGenre-genrePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaMesirArab SaudiIndiaYamanMaghribiSenegal•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517WattasidSultan Delhiخَاتِمَة ٧ كَيْفيَّة الِاجْتِهَاد وترتيبهقَالَ الْغَزالِيّ فِي المنخول فصل فِي كَيْفيَّة سرد الِاجْتِهَاد ومراعاة ترتيبهقَالَ الشَّافِعِي إِذا رفعت إِلَيْهِ وَاقعَة فليعرضها على نُصُوص الْكتابفَإِن أعوزه فعلى الْأَخْبَار المتواترة ثمَّ على الْآحَادفَإِن أعوزه لم يخض فِي الْقيَاس بل يتلفت إِلَى ظواهر الْقُرْآنفَإِن وجد ظَاهرا نظر فِي المخصصات من قِيَاس وَخبر فَإِن لم يجد مُخَصّصا حكم بِهِوَإِن لم يعثر على لفظ من كتاب وَلَا سنة نظر إِلَى الْمذَاهب فَإِن وجدهَا مجمعا عَلَيْهَا اتبع الْإِجْمَاعوَإِن لم يجد إِجْمَاعًا خَاضَ فِي الْقيَاسويلاحظ الْقَوَاعِد الْكُلية أَولا ويقدمها على الجزئيات كَمَا فِي الْقَتْل بالمقتل يقدم قَاعِدَة الردع على مُرَاعَاة الْآلَةفَإِن عدم قَاعِدَة كُلية نظر فِي النُّصُوص ومواقع الْإِجْمَاع فَإِن1 / 57SalinKongsiTanya AI