26Takrir Istinadتقرير الاستناد في تفسير الاجتهادJalaluddin al-Suyuti - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHEditorد. فؤاد عبد المنعم أحمدPenerbitدار الدعوةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٣Lokasi PenerbitالاسكندريةGenre-genrePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaMesirArab SaudiIndiaYamanMaghribiSenegal•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517WattasidSultan Delhiفصل ٦ الِاتِّفَاق على أَن تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ مُجْتَهد مُطلققَالَ ابْن السُّبْكِيّ فِي الترشيح قَالَ الشَّيْخ شهَاب الدّين النَّقِيب صَاحب مُخْتَصر الْكِفَايَة وَغَيرهَا من المصنفات جَلَست بِمَكَّة بَين طَائِفَة من الْعلمَاء فشرعنا نقُول لَو قدر الله تَعَالَى بعد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة فِي هَذَا الزَّمَان مُجْتَهدا عَارِفًا منهاجهم أَجْمَعِينَ يركب لنَفسِهِ مذهبا من الْأَرْبَعَة بعد اعْتِبَار هَذِه الْمذَاهب الْمُخْتَلفَة كلهَا لأزدار الزَّمَان بِهِ وانقاد النَّاس فاتفق رَأينَا على هَذِه الرُّتْبَة لَا تعدوا الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ وَلَا يَنْتَهِي لَهَا سوا1 / 55SalinKongsiTanya AI