310

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

وَعِنْدهم لَا يلْزمهَا لِأَن الزِّنَا عبارَة عَن فعل محرم وَالْفِعْل من الواطيء وَهِي مَحل لَا فعل لَهَا

1 / 343