فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في)
الوسوسة)):
أصول الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللواتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك، إلا أن ينتصب [في المغانم] من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف؛ لأن الخمس واجب في قليل الغنيمة وكثيرها.
قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع)
الشركاء. ولا فرق في التحريم بين من قل نصيبه أو كثر)).
فصل: إن قيل: ما تقولون في قائل يقول الآن بإباحة المنقول من الغنائم من غير تخميس ولا قسمة شرعية.
ويزعم أن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا مشهورا وخفيا، وفعلت الأئمة فيها أفعالا مختلفة، فقسم بعضهم المال والعقار، ووقف بعضهم العقار، ورده بعضهم على الكفار بخراج، وإن الاختلاف فيه كبير، مؤذن بأن حكم الغنيمة والفيء راجع إلى رأي الإمام، يفعل فيه ما رآه مصلحة.
Halaman 33
بسم الله الرحمن الرحيم
وسبب التحريم شيئان:
فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في)
قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع)
فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
(فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
والثاني : أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من