فإذا فعل الإمام [الذي] تجب طاعته شيئا من ذلك؛ جاز وحل التصرف في تلك الأموال؟!
قال هذا القائل: وكيفما قسمت هذه الأموال في هذه الأزمان من زيادة ونقصان وإعطاء وحرمان، جاز، حتى لو أعطى السلطان الفرسان دون الرجالة أو عكسه، أو خصص بعض الجيش بالغنيمة، أو خص بعضهم بأكثر، جاز.
قال: وبالجملة، كيف فعل السلطان لزم حكمه، وحل ذلك المال لآخذه، وملكه بتسلمه.
قلنا: هذه الجملة غلط فاحش، وخطأ بين، وقائلها جسور، هجام على خرق الإجماع؛ فإن هذه الجملة مخالفة لإجماع الأمة الذي لا يحل لمكلف مخالفته، بل هي مخالفة لنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويكفي في ردها منابذة قائلها جميع الأمة من السلف والخلف، وقد قال الله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.
Halaman 34
بسم الله الرحمن الرحيم
وسبب التحريم شيئان:
فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في)
قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع)
فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
(فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
والثاني : أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من