أحدهما: أنها قضية عين فلا حجة فيها لما ادعاه القائل المذكور.
الثاني: أن هذا الإعطاء محمول على أنه كان برضا الغانمين. وقد جاء في ((صحيح البخاري)) ما يؤيده. وفي رواية البيهقي التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم المسلمين، فأشركوهم في سهمانهم.
فإن قال القائل المذكور: إن الخمس ليس بواجب الآن؛ لأن ابن جرير نقل ذلك عن بعض الناس. قال: وإنما كان واجبا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة.
قلنا: هذا غلط من قائله وناقله الساكت عن توثيقه، وأقبح من ذلك من جعله عمدة له في منابذة الكتاب والسنة وإجماع الأمة في وجوب
Halaman 47
بسم الله الرحمن الرحيم
وسبب التحريم شيئان:
فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في)
قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع)
فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
(فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
والثاني : أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من