أحدهما: أن الخطابي قال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله حجة. وإذا لم تقم بمثله حجة لو لم يخالف غيره، فكيف وهو مخالف للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذي النساء من الغنيمة، فأما سهم فلم يضرب لهن بسهم)) رواه مسلم في ((صحيحه)).
ومعنى ((يحذي)): يعطي، وهو الرضخ.
الجواب الثاني: إن ثبت، كان محمولا على الرضخ. وقوله: ((قسم للنساء كما قسم للرجال)) يعني: سوى بين الصنفين في أصل العطاء لا في قدر المعطى.
ويؤيد هذا التأويل: حديث ابن عباس الذي ذكرناه.
فإن قيل: قد ثبت في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم أسهم من غنائم خيبر لجعفر بن أبي طالب ورفقته أصحاب السفينتين، وهذا مما تعلق به القائل المذكور.
Halaman 46
بسم الله الرحمن الرحيم
وسبب التحريم شيئان:
فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في)
قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع)
فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
(فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
والثاني : أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من