مسألة 6 : لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يكون على ظاهره غبار الارض ضاربا ذي الغبار ، ولا يكفى الضرب على ما فى باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه ، هذا إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به ، وإلا وجب ، ومع فقد ذلك تيمم بالوحل ، ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ، وليس منه الارض الندية والتراب الندي فإنهما من المرتبة الاولى ، وإذا تيمم بالوحل لا يجب إزالته على الاصح ، لكن ينبغى أن يفركه كنفض التراب ، وأما إزالته بالغسل فلا شبهة فى عدم جوازها .
مسألة 7 : لا يصح التيمم بالثلج ، فمن لم يجد غيره مما ذكر ولم يتمكن من حصول مسمى الغسل به أو كان حرجيا يكون فاقد الطهورين ، والاقوى له سقوط الاداء ، والاحوط ثبوت القضاء ، والاحوط منه ثبوت الاداء أيضا ، بل الاحوط هنا التمسح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمم به وفعل الصلاة فى الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكن .
مسألة 8 : يكره التيمم بالرمل ، وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز فى بعض أفرادها الخارج عن اسم الارض ، ويستحب له نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الارض وعواليها ، بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها .
القول فى كيفية التيمم مسألة 1 : كيفية التيمم مع الاختبار ضرب باطن الكفين بالارض معا دفعة ، ثم
Halaman 97
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام