مسألة 4 : لا يصح التيمم بالصعيد النجس وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، ولا بالمغصوب إلا إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس ، أو كان جاهلا بالموضوع ، ولا بالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلا بأس بالمستهلك ولا الخليط المتميز الذي لا يمنع عن صدق التيمم على الارض ، وحكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنه يتيمم بهما ، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة مع الانحصار ، فإنه يتيمم بهما ، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما ، واعتبار إباحة التراب ومكان التيمم كاعتبارهما فى الوضوء ، وقد مر ما هو الاقوى .
مسألة 5 : المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا إشكال إن كان محل الضرب خارج المغصوب ، وأما التيمم فيه مع دخول محل الضرب أو به فالاقوى جوازه ، وإن لا يخلو من إشكال ، وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به خصوصا إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس ، وأما بالماء الذي فى المحبس فإن كان مغصوبا لا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس ، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم .
Halaman 96
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام