، غسلا كانت أو وضوء ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس وفى البرية يكفى الطلب غلوة سهم فى الحزنة وغلوة سهمين فى السهلة فى الجوانب الاربعة مع احتمال وجوده فى الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنه يسقط فى الجميع إذا قطع بعدمه فيه وإن احتمل وجوده فوق المقدار ، نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقى الوقت ولم يتعسر .
مسألة 2 : الظاهر عدم وجوب المباشرة ، بل يكفى استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان ، كما أن الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله ، وأما كفاية مطلق الامين والثقة محل إشكال .
مسألة 3 : لو كانت الارض فى بعض الجوانب حزنة وفى بعضها سهلة يكون لكل جانب حكمه من الغلوة والغلوتين .
مسألة 4 : المناط فى السهم والقوس والهواء والرامى هو المتعارف المعتدل ، وأما المناط فى الرمى فغاية ما يقدر الرامى عليه .
مسألة 5 : لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت صلاته ، وإن أثم بالترك ، والاحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب الماء لعثر به ، وأما مع السعة بطلت صلاته وتيممه فيما لو طلب لعثر به ، وإلا فلا يبعد الصحة لو حصلت نية القربة منه .
مسألة 6 : لو طلب بالمقدار اللازم فتيمم وصلى ثم ظفر بالماء فى محل الطلب أو فى رحله أو قافلته صحت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الاعادة .
Halaman 91
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام