مسألة 1 : وقت إيقاع الاغسال المكانية قبل الدخول فى تلك الامكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير ، ويكفى الغسل فى أول النهار أو الليل والدخول فيها فى آخرهما ، بل كفاية غسل النهار لليل وبالعكس لا تخلو من قوة ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله ، خصوصا مع عدم التمكن قبله .
والقسم الاول من الاغسال الفعلية مما استحب لايجاد عمل بعد الغسل كالاحرام والزيارة ونحوهما فوقته قبل ذلك الفعل ، ولا يضر الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضا ، وأما القسم الثانى منها فوقتها عند تحقق السبب ويمتد إلى آخر العمر ، وإن استحب المبادرة إليها .
مسألة 2 : فى بقاء الاغسال الزمانية والقسم الثانى من الفعلية وعدم انتقاضها بشى ء من الاحداث تأمل ، لكن لا يشرع الاتيان بها بعد الحدث وأما المكانية والقسم الاول من الفعلية فالظاهر انتقاضها بالحدث الاصغر فضلا عن الاكبر فإذا أحدث بينها وبين الدخول فى تلك الامكنة أو بينها وبين تلك الافعال أعيد الغسل .
مسألة 3 : لو كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو مختلفة يكفى غسل واحد عن الجميع إذا نواها .
مسألة 4 : فى قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الاغسال تأمل وإشكال ، فالاحوط الاتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية .
فصل فى التيمم
والكلام فى مسوغاته وفيما يصح التيمم به وفى كيفيته وفيما يعتبر فيه وفى أحكامه .
القول فى مسوغاته مسألة 1 : مسوغات التيمم أمور : منها عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته
Halaman 90
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام