مسألة 3 : يعتبر فصل أقل الطهر وهو العشرة بين النفاس والحيض المتأخر ، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر لم يكن حيضا ، بل كان استحاضة ، وإن كان الاحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتى النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر ، وأما بينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الاقوى ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة يكون حيضا خصوصا إذا كان فى العادة .
مسألة 4 : لو استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضى العادة فى ذات العادة والعشرة فى غيرها محكوم بالاستحاضة ، نعم بعد مضى عشرة أيام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضا ، فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضا ، وإلا فترجع إلى الصفات والتميز ، وإلا فإلى الاقارب ، وإلا فتجعل سبعة حيضا وما عداها استحاضة على التفصيل المتقدم فى الحيض ، فراجع .
مسألة 5 : لو انقطع دم النفاس فى الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر فى الحيض ، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض .
مسألة 6 : أحكام النفساء كأحكام الحائض فى عدم جواز وطئها ، وعدم صحة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، وكذا مس كتابة القرآن ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين ، والمكث فى غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة ، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق فى الحيض .
فصل فى غسل الميت وسبب وجوبه مس ميت الانسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو
Halaman 54
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام