ولم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشو الولد ، ومع الشك لم يحكم بكونه نفاسا ، وليس لاقله حد فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة ، ولم لم تر دما أصلا ، أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها ، وأكثره عشرة أيام ، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد ، لا من حين الشروع فى الولادة ، وإن ولدت فى أول النهار فالليلة الاخيرة خارجة ، وأما الليلة الاولى فهى جزء النفاس إن ولدت فيها وإن لم تحسب من العشرة ، وإن ولدت فى وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر ، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الاول ومبدأ العشرة من وضع الثانى .
مسألة 1 : لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أم بعضها ، وسواء كانت ذات عادة فى حيضها أم لا ، والنقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الاقوى ، فلو رأت يوما بعد الولادة وانقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاسا ، وكذا لو رأت يوما فيوما لا إلى العشرة ، ولو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يكون هو النفاس ، والنقاء السابق طهر كله ، ولو رأت الثالث ثم العاشر يكون نفاسها ثمانية .
مسألة 2 : لو رأت الدم فى تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها فإن كانت ذات عادة عددية فى الحيض ترجع فى نفاسها إلى مقدار أيام حيضها سواء كانت عشرة أو أقل ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتى النفساء والمستحاضة لا ينبغى تركه .
Halaman 53
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام