كفاية المرة فى الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعى ، والافضل ثلاث ، ولا يجزي غير الماء ، ويتخير فى مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشى ء قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر فى الغسل التعدد ، بل الحد النقاء ، بل الظاهر فى المسح أيضا كذلك ، وإن كان الاحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالاقل ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، ويعتبر فيما يمسح به الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره ، ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة ، نعم لا تضر النداوة التى لا تسري .
مسألة 2 : يجب فى الغسل بالماء إزالة العين والاثر أعنى الاجزاء الصغار التى لا ترى وفى المسح يكفى إزالة العين ، ولا يضر بقاء الاثر .
مسألة 3 : إنما يكتفى بالمسح فى الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون فى المحل نجاسة من الخارج حتى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء .
مسألة 4 : يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث على الاحوط ، ولو فعل فحصول الطهارة محل إشكال ، خصوصا فى العظم والروث ، بل حصول الطهارة مطلقا حتى فى الحجر ونحوه محل إشكال ، نعم لا إشكال فى العفو فى غير ما ذكر .
مسألة 5 : لا يجب الدلك باليد فى مخرج البول ، نعم لو احتمل خروج المذي معه فالاحوط الدلك .
فصل فى الاستبراء وكيفيته على الاحوط الاولى أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا ثم
Halaman 13
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام