مسألة 2 : يكفى الستر بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلا .
مسألة 3 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا فى المرآة والماء الصافى .
مسألة 4 : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما فى مقام العلاج فالاحوط أن ينظر إليها فى المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلا فلا بأس .
مسألة 5 : يحرم فى حال التخلى استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه وهى الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها ، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيان ، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما ، والاحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها ،
والاحوط حرمتهما حال الاستبراء بل الاقوى لو خرج معه القطرات ، ولا ينبغى ترك الاحتياط فى حال الاستنجاء وإن كان الاقوى عدم حرمتهما فيه ، ولو اضطر إلى أحدهما تخير ، والاحوط اختيار الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر ، ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص ويتعسر عليه التأخير إلى أن تتضح القبلة يتخير بينها ، ولا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له .
فصل فى الاستنجاء مسألة 1 : يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الاحوط ، وإن كان الاقوى
Halaman 12
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام