Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
والهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط وتقديم الولي له، ويستحب له تقديمه.
364. الثامن: للمرأة أن تؤم بمثلها جماعة.
365. التاسع: الولي أولى ممن أوصى الميت إليه بالصلاة ومن الأمير.
366. العاشر: إذا قدم الولي غيره، فهل لذلك الغير الاستنابة؟ فيه نظر، أقربه أنه ليس له ذلك، لأن رغبة الولي يجوز ان يستند إلى علمه باستجابة دعائه، وهو غير متحقق في النائب.
367. الحادي عشر: يجوز للنساء أن يصلين جماعة ومنفردات. ومع اجتماعهن تقف إمامتهن في وسطهن.
368. الثاني عشر: إذا اجتمعت جنائز، وتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم، قدم الأولى بالإمامة.
النظر الثالث: في كيفية الصلاة وفيه ثمانية عشر بحثا:
369. الأول: يستحب لمن شيع الجنازة أن يمشي خلفها، أو إلى أحد جانبيها، متفكرا (1) في أمر الآخرة، وإعلام المؤمنين ليتوفروا على تشييع المؤمن (2)، وتربيع الجنازة: وهو حملها بجوانبها الأربع، بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم
Halaman 127
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975