Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
النظر الثاني: في المصلي وفيه اثنا عشر بحثا:
357. الأول: أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه، والأب أولى من الابن، (1) والولد أولى من الجد، وكذا ولد الولد أولى منه، والأخ المتقرب من الطرفين أولى من المتقرب بأحدهما، والزوج أولى بالمرأة (2) من كل أحد، والذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.
358. الثاني: إنما يتقدم الولي مع استجماع شرائط الإمامة، فإن فقدها استناب.
359. الثالث: إذا تساوى الأولياء، قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح (3).
360. الرابع: لو كان هناك عبد فقيه، وحر غير فقيه، أو أخ رقيق وعم حر، فالأقرب تقديم الحر.
361. الخامس: لو تساويا في الصفات رجع إلى القرعة أو التراضي.
362. السادس: لا يجوز لأحد أن يتقدم إلا بإذن الولي، وإن كملت فيه الشرائط.
363. السابع: إمام الأصل أولى من كل أحد، ويجب على الولي تقديمه، فإن لم يقدمه، قيل (4) لم يجز له التقدم (5)، لأنه حق الولي، والأقرب الجواز، لأنه من الأمر بالمعروف.
Halaman 126
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975