413

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

أما غير المعين، كالقضاء، والنذر المطلق، فوقته من الليل مستمر إلى الزوال، ويجوز إيقاعها في أي جزء كان من هذا الزمان، إذا لم يفعل المنافي نهارا.

1553. السادس: وقت نية النفل من الليل إلى الزوال، أي وقت نوى من هذه المدة أجزأه عند جماعة من علمائنا (1)، وعند الآخرين (2) يمتد وقتها بامتداد النهار، فيجوز النية بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار ما يصح صومه، أما لو انتهى النهار بانتهاء النية لم يقع الصوم، وهو عندي حسن.

1554. السابع: هل يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، أو من ابتداء النهار؟، قال الشيخ في الخلاف (3) بالثاني، وهو المعتمد.

1555. الثامن: قال الشيخ في الخلاف: جوز أصحابنا في رمضان أن تتقدم نيته عليه بيوم أو أيام (4). وفي المبسوط: لو نوى قبل الهلال صوم الشهر أجزأه النية السابقة إن عرض له ليلة الصيام سهو، أو نوم أو إغماء، وإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها (5)، وكلاهما عندي مشكل.

1556. التاسع: ادعى الشيخ (رحمه الله) (6) والسيد المرتضى (قدس سره) (7) الإجماع على أنه

Halaman 455