412

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

1549. الثاني: نية القربة لا تكفي عن نية التعيين في كل موضع يشترط فيه التعيين، ولو ترك التعيين نسيانا فكذلك، ونية التعيين لا تكفي عن نية القربة.

1550. الثالث: ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنية أنه منه إذا كان (1) سفر التقصير.

وهل يجوز صومه بنية النفل أو الواجب غيره؟ الوجه عدمه، وتردد الشيخ (2) هاهنا ضعيف.

1551. الرابع: لو نوى الحاضر في شهر رمضان صيام غيره مع الجهل، وقع عن رمضان، أما مع العلم، فقيل: انه كذلك (3)، وقيل: لا يجزئ عن أحدهما (4)، ونحن في هذا من المتوقفين.

1552. الخامس: وقت النية في الصوم المعين، كرمضان، والنذر المعين، من أول الليل حتى يطلع الفجر، فتضيق قبل طلوعه بمقدار إيقاعها، فلو أخرها مع العلم حتى طلع الفجر، فسد صوم ذلك اليوم، ووجب قضاؤه.

ولو تركها ناسيا أو لعذر، جاز تجديدها إلى الزوال، ولو نوى أي وقت كان من الليل أجزأه، ويجوز مقارنتها لطلوع الفجر.

ولا يشترط في النية من الليل الاستمرار على حكم الصوم، بل يجوز أن ينوي ليلا ويفعل بعدها ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر، وأن ينام بعد النية، نعم يشترط الاستمرار على النية.

Halaman 454