Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
1528. الثاني: قال السيد المرتضى: من انتسب إلى هاشم بالأمومة استحق الخمس، وحرمت عليه الزكاة (1) وفيه نظر.
1529. الثالث: يعتبر في أخذ الخمس الإيمان، ويجوز إعطاء الفاسق.
1530. الرابع: لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحق فيه، فإن حمله ضمن، ولو لم يوجد المستحق جاز النقل، ولا ضمان، ويعطى من حضر البلد، ولا يتتبع من غاب.
1531. الخامس: المراد بذي القربى هنا الإمام خاصة، وهو يأخذ سهم ذي القربى بالنص (2) وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة عن الرسول (عليه السلام)، ويأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة وعدمها.
أما اليتيم فهو الذي لا أب له (3) ممن لم يبلغ الحلم، ولا بد أن يكون هاشميا، وهل يشترط فقره؟ قال الشيخ: لا، للعموم (4) وعندي فيه نظر، إذ يحرم لمن له أب موسر، ووجود المال له أنفع من وجود الأب، فيكون أولى بالحرمان.
أما المسكين فالمراد به المعنى المشترك (5) بينه وبين الفقير.
وابن السبيل لا يشترط فيه الفقر، بل الحاجة في بلد السفر.
1532. السادس: الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص، وهل يجوز التخصيص؟ الظاهر من كلام الشيخ المنع (6)، وفيه إشكال، ولا يجب
Halaman 441
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975