401

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

1528. الثاني: قال السيد المرتضى: من انتسب إلى هاشم بالأمومة استحق الخمس، وحرمت عليه الزكاة (1) وفيه نظر.

1529. الثالث: يعتبر في أخذ الخمس الإيمان، ويجوز إعطاء الفاسق.

1530. الرابع: لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحق فيه، فإن حمله ضمن، ولو لم يوجد المستحق جاز النقل، ولا ضمان، ويعطى من حضر البلد، ولا يتتبع من غاب.

1531. الخامس: المراد بذي القربى هنا الإمام خاصة، وهو يأخذ سهم ذي القربى بالنص (2) وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة عن الرسول (عليه السلام)، ويأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة وعدمها.

أما اليتيم فهو الذي لا أب له (3) ممن لم يبلغ الحلم، ولا بد أن يكون هاشميا، وهل يشترط فقره؟ قال الشيخ: لا، للعموم (4) وعندي فيه نظر، إذ يحرم لمن له أب موسر، ووجود المال له أنفع من وجود الأب، فيكون أولى بالحرمان.

أما المسكين فالمراد به المعنى المشترك (5) بينه وبين الفقير.

وابن السبيل لا يشترط فيه الفقر، بل الحاجة في بلد السفر.

1532. السادس: الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص، وهل يجوز التخصيص؟ الظاهر من كلام الشيخ المنع (6)، وفيه إشكال، ولا يجب

Halaman 441

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah | Usul