Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولو عرف صاحبه، وجب صرف ما يخرجه إليه أو إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فالإمام.
ولو ورث مالا ممن يعلم أنه جمعه من حرام وحلال، أخرج خمسه مع الجهل، كما تقدم.
1526. الثلاثون: لا يعتبر في غنائم دار الحرب، ولا الحلال الممتزج بالحرام، ولا الأرض المبتاعة من الذمي نصاب، بل يجب الخمس في قليله وكثيره.
الفصل الثاني: في مستحقه وكيفية قسمته وفيه ثمانية مباحث:
1527. الأول: يقسم الخمس ستة أقسام، فنصفه - وهو سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى - للإمام خاصة، ونصفه للثلاثة، فسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
ويشرط في هؤلاء الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بن هاشم بالأب لا بالأم، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس، والحارث، وأبي لهب، ولا يعطى غيرهم شيئا.
والأصح منع أولاد المطلب، خلافا لابن الجنيد (1) وللمفيد (2) في أحد قوليه.
Halaman 440
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975