385

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

1460. الخامس والعشرون: لو زوج أمته بعبد غيره، أو مكاتبته وسلمها إليه، وجبت فطرتها على مولاه.

ولو زوجها من حر معسر سقطت فطرتها عن المولى، لسقوط نفقتها عنه بالتسليم، وعن المعسر.

ولو زوجها من موسر وسلمها إليه، وجب فطرتها على الزوج، ولو منعها عنه في وقت، وجبت الفطرة على السيد.

1461. السادس والعشرون: لو آجر عبده، كانت فطرته على مالكه دون المستأجر.

1462. السابع والعشرون: لو أوصى لرجل برقبة عبد، ولآخر بمنفعته، كانت الفطرة على مالك الرقبة.

1463. الثامن والعشرون: فطرة المشترك على أربابه بالحصص، ولا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد، ويجوز أن يتفق الشريكان في جنس المخرج وأن يختلفا.

1464. التاسع والعشرون: لا يجب أن يخرج على الجنين.

1465. الثلاثون: اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة، فبعضهم (1) اشترط ضيافة الشهر كله، وآخرون العشر الأواخر (2)، وآخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته (3) وهو الأقوى.

Halaman 424