384

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

عنه (1) وأوجبها ابن إدريس 2، وعندي في ذلك نظر.

1453. الثامن عشر: قال الشيخ: لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب ولا على المالك 3، وليس بجيد.

1454. التاسع عشر: إذا اشترى عبدا ونوى به التجارة في يد المضارب وجبت عليه فطرته. ولا تسقط زكاة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف، ولو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب، وجبت فطرتهم على المالك.

1455. العشرون: لو ملك عبده عبدا، فإن أحلنا التمليك، فالزكاة على المولى، وإن سوغناه، فالأقرب وجوبها على المولى أيضا.

1456. الحادي والعشرون: فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه، والوجه أن زوجته كزوجة القن.

1457. الثاني والعشرون: من نصفه حر ونصفه مملوك، فعلى المولى نصيب الرقية، وعلى العبد نصيب الحرية إن ملك بها نصابا.

ولو كان أحدهما معسرا، سقط نصيبه، ووجب على الآخر، ولو كان بين السيد والعبد مهاياة، أو بين أرباب العبد المشترك لم تدخل الفطرة فيه.

1458. الثالث والعشرون: القن إذا تزوج بإذن مولاه، كانت فطرة امرأته على مولاه، سواء كانت حرة أو أمة، أما لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرة، وعلى مولاها إن كانت أمة.

1459. الرابع والعشرون: المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة، وجبت فطرتهما على المولى.

Halaman 423

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah | Usul