Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
عنه (1) وأوجبها ابن إدريس 2، وعندي في ذلك نظر.
1453. الثامن عشر: قال الشيخ: لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب ولا على المالك 3، وليس بجيد.
1454. التاسع عشر: إذا اشترى عبدا ونوى به التجارة في يد المضارب وجبت عليه فطرته. ولا تسقط زكاة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف، ولو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب، وجبت فطرتهم على المالك.
1455. العشرون: لو ملك عبده عبدا، فإن أحلنا التمليك، فالزكاة على المولى، وإن سوغناه، فالأقرب وجوبها على المولى أيضا.
1456. الحادي والعشرون: فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه، والوجه أن زوجته كزوجة القن.
1457. الثاني والعشرون: من نصفه حر ونصفه مملوك، فعلى المولى نصيب الرقية، وعلى العبد نصيب الحرية إن ملك بها نصابا.
ولو كان أحدهما معسرا، سقط نصيبه، ووجب على الآخر، ولو كان بين السيد والعبد مهاياة، أو بين أرباب العبد المشترك لم تدخل الفطرة فيه.
1458. الثالث والعشرون: القن إذا تزوج بإذن مولاه، كانت فطرة امرأته على مولاه، سواء كانت حرة أو أمة، أما لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرة، وعلى مولاها إن كانت أمة.
1459. الرابع والعشرون: المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة، وجبت فطرتهما على المولى.
Halaman 423
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975