Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
1439. الرابع: إنما تجب على الغني، وهو من ملك قوت سنته له ولعياله، أو يكون ذا كسب، أو صنعة يقوم بأوده وأود عياله وزيادة مقدار الزكاة، وللشيخ هنا قول آخر (1).
1440. الخامس: النية معتبرة في إخراجها، فالكافر تجب عليه ولا يصح منه أداؤها، وتسقط بالإسلام بعد الهلال لا قبله.
ولو أسلم عبد الكافر قبل الهلال ولم يبع، لم يكلف مولاه الإخراج عنه.
1441. السادس: الفطرة تجب على أهل البادية، كما تجب على أهل الحضر.
1442. السابع: يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله، سواء كان للعائل ولاية أو لا، وسواء كان المعول مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، قريبا أو بعيدا، غنيا أو فقيرا، وسواء وجبت العيلولة أو تبرع بها.
ويجب عليه الإخراج عن زوجته وعبده إن لم يعلهما غيره، ولو عالهما غيره، وجبت على العائل.
1443. الثامن: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته وإن كانت غنية، ولا يجب عليها، وكذا كل من وجبت زكاته على غيره يسقط عنه، وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والمرأة الموسرة.
ولو نشزت سقطت مؤونتها ولم تجب عليه فطرتها، وابن إدريس أخطأ هنا، حيث أوجبها عليه وادعى الإجماع (2) وهو غريب.
Halaman 420
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975