Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
المقصد الخامس: في زكاة الفطرة وفيه فصول الفصل الأول: في من تجب عليه وفيه واحد وثلاثون بحثا:
1436. الأول: زكاة الفطرة واجبة بشرط الحرية والتكليف والغنى، فلا تجب على المملوك، بل تجب على السيد ابتداء.
وحكم أم الولد، والمدبر، والمكاتب المشروط، حكم القن ، أما المطلق فإن لم يؤد شيئا فالفطرة على المولى، وكذا إن أدى وعاله مولاه، وإن أنفق من كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص، إن ملك بالحرية ما يجب معه الزكاة.
1437. الثاني: لا زكاة على الصبي والمجنون. ولا يجب على الولي الإخراج عنهما إجماعا، وكذا لا تجب على من أهل شوال وهو مغمى عليه.
1438. الثالث: الفقير لا زكاة عليه، وهو من يحل له أخذ زكاة المال، وقال ابن الجنيد: يجب على من فضل عنده من مؤونته ومؤونة عياله صاع (1) وليس بمعتمد.
Halaman 419
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975