Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
والثاني أقوى.
والغزاة قسمان:
المطوعة الذين ليسوا بمرابطين، ولا أسهم لهم في الديوان، وليسوا من الجند الذين لهم نصيب من الفيء، وإنما يغزون إذا نشطوا.
والثاني الذين لهم سهم من الفيء، وهم جند الديوان الذين هم يرسم (1) الجهاد.
والأولون يأخذون النصيب إجماعا، وتردد الشيخ في الثاني (2) والوجه عندي جواز إعطائهم، ولو أراد كل من الصنفين الانتقال إلى صاحبه، جاز.
الصنف الثامن: ابن السبيل وفي تفسيره قولان:
أحدهما للشيخ انه المجتاز بغير بلده المنقطع به، وإن كان غنيا في بلده (3) ويدخل الضيف فيه.
والثاني لابن الجنيد انه المجتاز والمنشئ للسفر (4) والأقرب عندي الأول، فيعطى الثاني من سهم الفقراء مع فقره لا من سهم ابن السبيل.
Halaman 409
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975