371

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

والثاني أقوى.

والغزاة قسمان:

المطوعة الذين ليسوا بمرابطين، ولا أسهم لهم في الديوان، وليسوا من الجند الذين لهم نصيب من الفيء، وإنما يغزون إذا نشطوا.

والثاني الذين لهم سهم من الفيء، وهم جند الديوان الذين هم يرسم (1) الجهاد.

والأولون يأخذون النصيب إجماعا، وتردد الشيخ في الثاني (2) والوجه عندي جواز إعطائهم، ولو أراد كل من الصنفين الانتقال إلى صاحبه، جاز.

الصنف الثامن: ابن السبيل وفي تفسيره قولان:

أحدهما للشيخ انه المجتاز بغير بلده المنقطع به، وإن كان غنيا في بلده (3) ويدخل الضيف فيه.

والثاني لابن الجنيد انه المجتاز والمنشئ للسفر (4) والأقرب عندي الأول، فيعطى الثاني من سهم الفقراء مع فقره لا من سهم ابن السبيل.

Halaman 409