370

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

والثاني: من استدان لمنفعة نفسه إما للإنفاق في الطاعة أو المباح، والقسمان يعطيان من سهم الغارمين.

1393. السادس: لو ضمن دينا، وكان هو والمضمون عنه مؤسرين، لم يؤده من سهم الغارم، وإن كانا معسرين، جاز.

ولو كان المضمون عنه مؤسرا دون الضامن، احتمل أن لا يصرف إليه، لعود النفع إلى المضمون عنه.

ولو كان الضامن مؤسرا دون المضمون عنه، فالأقرب صرفه إلى الأصيل، لإمكانه ولا يصرف إلى الضامن لإيساره مع إمكان الصرف إلى الأصيل.

1394. السابع: يجوز القضاء عن الحي وإن كان ممن يجب نفقته مع العجز.

ويجوز أن يقاص بما عليه، وكذا يقضى عن الميت ويقاص، وإن كان ممن يجب نفقته أيضا. والظاهر أن جواز المقاصة إنما هو مع قصور التركة.

الصنف السابع: سبيل الله وللشيخ قولان في تفسيره:

أحدهما: الجهاد خاصة (1).

والثاني: جميع سبل الخير ومصالح المسلمين، كمعونة الزائرين، والحاج، وقضاء الدين عن الحي والميت، وبناء القناطر والمساجد، وأشباه ذلك (2).

Halaman 408