Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
1362. الثاني: يجوز لصاحب الدار والخادم والفرس أخذ الزكاة مع حاجته واعتياده لذلك.
1363. الثالث: لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة، وكذا لو كان له أجرة عقار أو غيره مع الكفاية.
أما لو ملك نصابا زكويا أو أكثر لا يتم به الكفاية، جاز له أخذ الزكاة.
1364. الرابع: لو أعد مالا للإنفاق وليس له كسب ولا صناعة، اعتبرت الكفاية حولا، فيعطى لامعها ولا ينتظر به إنفاق ما معه.
1365. الخامس: لو كانت له دار غلة يكفيه غلتها، لم يجز له أخذ الزكاة، ولو لم تكفه جاز.
1366. السادس: لو كان معه ما يمون نفسه وعياله بعض السنة، جاز أن يتناولها من غير تقدير، وقيل: لا يتجاوز التتمة، وليس بمعتمد.
1367. السابع: لو كان ذا كسب يكفيه، حرم عليه أخذها، ولو كان كسبه يمنعه عن التفقه في الدين، فالأقرب عندي جواز أخذها.
1368. الثامن: لا يشترط في استحقاق الفقر الزمانة، ولا التعفف عن السؤال.
1369. التاسع: الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيا، فإن كان ينفق عليها، حرمت عليها منه إجماعا ومن غيره، ولو منعها النفقة، جاز لها الأخذ من غيره.
1370. العاشر: الولد المكتفي بنفقة أبيه، أو الأب المكتفي بنفقة الابن، لا يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه، وفي الجواز من غيره إشكال، ورواية عبد الرحمن الحجاج الصحيحة عن الكاظم (عليه السلام) تعطي تسويغه (1).
Halaman 403
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975