364

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

زمرة المساكين» (1).

ولأن العرب تبدأ بالأهم; ولأنه مشتق من كسر الفقار، فإنه فعيل بمعنى مفعول أي مكسور فقارة الظهر، وهو مهلك.

ولقوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين) (2).

والثاني: المسكين (3)، لقوله سبحانه: (أو مسكينا ذا متربة) (4).

وهو المطروح على التراب، لشدة حاجته، وللتأكيد به.

ولقول الشاعر (5):

أما الفقير الذي كانت حلوبته * وفق العيال فلم يترك له سبد ولنص أهل اللغة عليه، وكذا نص أهل البيت (عليهم السلام) (6).

ولا فائدة كثيرة في البحث عن ذلك بل الأصل عدم الغنى الشامل للمعنيين، إن تحقق استحق الزكاة إجماعا.

واختلف في الغنى المانع، فللشيخ قولان: أحدهما من يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته (7)، والثاني القدرة على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته حولا كاملا (8).

Halaman 402