Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
نقصت عنده، والمثل إن كانت تالفة أو القيمة.
وينبغي أن يعرف أهل الصدقات بأنسابهم وحلاهم (1) ويعرف قدر حاجتهم، فإذا أعطى شخصا كتبه وحلاه، ولا ينبغي له أن يؤخر التفرقة إلا مع الإذن.
1355. الحادي عشر: إذا أخذ الساعي أو الإمام الزكاة دعا لصاحبها، وللشيخ قولان (2) في الوجوب، أقربهما عندي الاستحباب.
1356. الثاني عشر: ينبغي لوالي الصدقة أن يسم نعمها في أصلب موضع وأكشفه، مثل أفخاذ الإبل والبقر وأصول آذان الغنم، ويكون ميسم الإبل والبقر أكبر من ميسم الغنم.
ويكتب على الميسم ما أخذت له من صدقة أو زكاة أو جزية، ويكتب اسم الله تعالى للتبرك به.
1357. الثالث عشر: النية شرط في أداء الزكاة، ولا بد فيه من التقرب، والوجه، وكونها زكاة مال، أو فطرة، أو صدقة، ولا يفتقر إلى تعيين المال.
ويتولاها الدافع، سواء كان المالك، أو الساعي، أو الوالي، أو الحاكم، أو الوكيل، ولو دفعها المالك إلى الإمام أو إلى الساعي ونوى وقت الدفع أجزأه، سواء نوى الإمام أو الساعي حال دفعها إلى الفقراء أو لا.
أما لو دفعها إلى الوكيل ، ونوى حالة الدفع إليه، ونوى الوكيل حال الدفع
Halaman 398
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975