Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
على إشكال، والإسلام، والعدالة، والفقه فيها (1) على إشكال.
وهل يجوز للهاشمي أن يكون عاملا؟ منع الأصحاب منه، أما لو تولى جباية زكاة الهاشمي، فالوجه جواز أخذ النصيب منها، ولو تطوع بالعمالة من غير سهم ولا أجرة جاز، ويجوز لمولى الهاشمي أن يكون عاملا.
1351. السابع: الإمام مخير إن شاء استأجر الساعي بأجرة معلومة، مدة معلومة، وإن شاء جعل له جعالة عن العمل يدفعها إليه مع توفيته، فإن قصر النصيب عنه، تمم له من باقي السهام، وإن فضل، دفع الباقي إلى أهل الزكاة، ولو قيل: إنه ليس بلازم، لأنه تعالى جعل له نصيبا (2) كان وجها.
1352. الثامن: يجب على الإمام بعث ساع للجباية في كل سنة، وأطلق الشيخ ذلك (3)، وعندي انه لو علم من قوم أداءها إليه أو إلى المستحقين، لم يجب البعث إليهم.
1353. التاسع: أجرة الوزان والكيال والناقد على رب المال، وأما الحاسب والكاتب فيعطيان من سهم العامل.
1354. العاشر: ليس للساعي تفرقة الزكاة بنفسه من دون إذن الإمام، ولا بيعها إلا مع الحاجة أو العذر.
فلو باع لا لضرورة لم يصح البيع، وتستعاد العين، وأرشها من المشتري إن
Halaman 397
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975