Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها، كالقرابة، أو ذي الحاجة الشديدة، ضمن مع وجود المستحق، قلت أو كثرت، ولا يكون قد فعل حراما إن قصر الزمان.
ولو كثر المستحقون في البلد، وطلب تعميم العطاء، جاز له التأخير في الإعطاء لكل واحد بقدر ما يعطي غيره، وفي الضمان حينئذ إشكال.
1332. الثالث: يجوز للمالك عزل الزكاة من دون إذن الساعي، ولو أخرجها عن ملكه ولم يسلمها إلى الفقير، ولا إلى الساعي، ولا إلى الوالي مع المكنة (1) ضمن، ولا يكفي الإفراد.
ولو أخرجها عن ملكه، ولم يجد الساعي، ولا الفقير، وتلفت من غير تفريط، فلا ضمان.
1333. الرابع: لو دفع إلى الفقير الزكاة، فأمره الفقير أن يشتري له بها ثوبا أو غيره، ولم يقبضها، فتلفت ضمن المالك، لأن الفقير لم يملك لعدم القبض، فالتوكيل فاسد، أما لو قبض، لم يضمن إلا بالتفريط.
1334. الخامس: روي جواز تأخير الزكاة شهرا أو شهرين (2).
وعندي انه محمول على العذر، وحينئذ لا يتقدر بغير زواله (3).
1335. السادس: قد روي جواز تقديم الزكاة شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة (4)
Halaman 392
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975