Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
المقصد الثالث: في وقت الإخراج والمتولي له وفيه مطلبان المطلب الأول: في الوقت وفيه خمسة عشر بحثا:
1330. الأول: لا زكاة في الأنعام والأثمان حتى يحول الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا فإذا (1) أهل الثاني عشر، وجبت الزكاة إذا استمرت الشرائط كمال الحول، ووجوبها على الفور.
وأما الغلات فإذا صفت الغلة واقتطفت الثمرة، وجب الإخراج على الفور، ولا يجوز له التأخير، سواء طولب بها أو لا مع وجود المستحق.
1331. الثاني: لو أخر الإخراج مع التمكن ووجود المستحق، ضمن، وكذا لو بعث إليه زكاة ليفرقها، فأخر مع وجود المستحق وإمكان الإخراج ضمن، وكذا الوصي لو أخر دفع ما أوصي إليه بدفعه، ولو كان عليه ضرر في الإخراج جاز التأخير.
Halaman 391
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975