353

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

المقصد الثالث: في وقت الإخراج والمتولي له وفيه مطلبان المطلب الأول: في الوقت وفيه خمسة عشر بحثا:

1330. الأول: لا زكاة في الأنعام والأثمان حتى يحول الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا فإذا (1) أهل الثاني عشر، وجبت الزكاة إذا استمرت الشرائط كمال الحول، ووجوبها على الفور.

وأما الغلات فإذا صفت الغلة واقتطفت الثمرة، وجب الإخراج على الفور، ولا يجوز له التأخير، سواء طولب بها أو لا مع وجود المستحق.

1331. الثاني: لو أخر الإخراج مع التمكن ووجود المستحق، ضمن، وكذا لو بعث إليه زكاة ليفرقها، فأخر مع وجود المستحق وإمكان الإخراج ضمن، وكذا الوصي لو أخر دفع ما أوصي إليه بدفعه، ولو كان عليه ضرر في الإخراج جاز التأخير.

Halaman 391