Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
فزاد في أثناء الحول، لم يبن حول الزيادة على الأصل، بل يثبت زكاة رأس المال عند تمام حول الأصل، وزكاة الزيادة عند تمام حولها إن بلغت نصابا، سواء نض المال في أثناء الحول أو لم ينض.
1297. الثالث: قال الشيخ: لو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير لم ينقطع حول الدراهم، بل يبنى حول العرض على حول الأصل، ولو اشترى بنصاب من غير الأثمان، كخمسة من الإبل، استأنف الحول، ولو كان معه سلعة ستة أشهر ثم باعها بنى على حول الأصل (1).
1298. الرابع: لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية، جرت في الحول من حين انتقالها إليه.
1299. الخامس: عروض التجارة يبنى حول بعضها على بعض، فلو كان في يده عرض للتجارة ثبت فيه الزكاة إذا أقام في يده ستة أشهر، ثم اشترى به عرضا آخر للتجارة، وأقام ستة أخرى تثبت الزكاة، بخلاف الزكاة الواجبة لو بادل أحد النصب بغيره، وكذا لو نض المال، بنى على حول العرض.
1300. السادس: تثبت زكاة التجارة في كل حول مع الشرائط.
1301. السابع: لو اشترى سلعا في أوقات متعاقبة، فإن كانت قيمة كل واحدة نصابا، زكى كل سلعة عند تمام حولها، وإن بلغ المجموع النصاب، زكاه عند حولان الحول عليه أجمع.
ولو كان الأول نصابا دون الباقي، فكلما حال عليه الحول، ضم إلى الأول، وزكاه كالمال الواحد.
Halaman 385
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975