346

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

الفصل الثامن: فيما يستحب فيه الزكاة و فيه مطلبان [المطلب] الأول: في مال التجارة وفيه ثلاثة وعشرون بحثا:

1295. الأول: يستحب الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين، وهو المال المنتقل بعقد معاوضة، يقصد به الاكتساب عند التملك، ولا يكفي النية من دون الشراء، ولو انتقل بهبة أو ميراث أو نوى القنية فلا زكاة.

1296. الثاني: شرط ثبوت الزكاة فيها - استحبابا عندنا، ووجوبا عند بعض علمائنا (1) - الحول، وبلوغ القيمة النصاب، ونية الاكتساب بها عند التملك، وأن يكون الاكتساب بفعله، كالابتياع، والاكتسابات المحللة ، لا بما يملكه بميراث وإن نواه للتجارة.

والأقرب اشتراط كون التملك بعوض لا بالهبة والاحتطاب والاحتشاش والنكاح والخلع وقبول الوصية.

ويشترط وجود رأس المال طول الحول، فلو كان عنده متاع قيمته نصاب،

Halaman 384