Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
الفصل الثامن: فيما يستحب فيه الزكاة و فيه مطلبان [المطلب] الأول: في مال التجارة وفيه ثلاثة وعشرون بحثا:
1295. الأول: يستحب الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين، وهو المال المنتقل بعقد معاوضة، يقصد به الاكتساب عند التملك، ولا يكفي النية من دون الشراء، ولو انتقل بهبة أو ميراث أو نوى القنية فلا زكاة.
1296. الثاني: شرط ثبوت الزكاة فيها - استحبابا عندنا، ووجوبا عند بعض علمائنا (1) - الحول، وبلوغ القيمة النصاب، ونية الاكتساب بها عند التملك، وأن يكون الاكتساب بفعله، كالابتياع، والاكتسابات المحللة ، لا بما يملكه بميراث وإن نواه للتجارة.
والأقرب اشتراط كون التملك بعوض لا بالهبة والاحتطاب والاحتشاش والنكاح والخلع وقبول الوصية.
ويشترط وجود رأس المال طول الحول، فلو كان عنده متاع قيمته نصاب،
Halaman 384
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975