Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
اشترك، ووجبت الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا، وقول الشيخ (رحمه الله) (1) هنا ضعيف.
ولو رد على البائع، استأنف الحول من حين الرد، ويتفرع على قول الشيخ (رحمه الله) بوجوب الزكاة على البائع في الخيار المشترك أو المختص به، ثبوت الخيار للمشتري لو أخرج من العين.
1174. الثاني عشر: إمكان التصرف شرط في الوجوب، فلا تجب في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن غائب حتى يصل إليه، أو إلى وكيله، والساقط في البحر، والغائب مع عدم تمكنه أو وكيله منه.
1175. الثالث عشر: لو عاد المغصوب أو الضال أو الغائب، استحب له أن يزكيه لسنة واحدة، ولو ضلت شاة من الأربعين في أثناء الحول، انقطع الحول، فإن عادت استأنف (2). ولو أسره المشركون، وله مال في بلد الإسلام لا يتمكن منه، سقط الوجوب.
1176. الرابع عشر: المرتد إن كان عن فطرة، فإن كان بعد الحول أخذت الزكاة من المال، وإن كان قبله استأنف ورثته الحول.
وإن كان عن غير فطرة، ولم يخرج ملكه عنه بالقتل، ولا الفرار إلى دار الحرب، وجبت الزكاة إن تم الحول، وإلا أتممناه.
Halaman 350
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975