Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
1169. السابع: الغانم يملك بالحيازة، فإذا بلغ حصته نصابا، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة، والأقرب ابتداء الحول من القسمة، سواء كانت الغنيمة من جنس واحد أو أجناس مختلفة، ولو قيل: بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدد كان وجها.
ولو عزل الإمام حصة الغانم وكان حاضرا، وجبت الزكاة مع الحول، وإن كان غائبا اعتبر الحول عند وصوله إليه، أو إلى وكيله.
وخمس الغنيمة نصفه للإمام، إن بلغ نصابا وجبت الزكاة، وإلا فلا، ونصفه لباقي الأصناف لا زكاة فيه، لعدم تعين أربابه، والأنفال للإمام خاصة، إن بلغت نصابا، وجبت الزكاة، وإلا فلا.
1170. الثامن: الوقف لا زكاة فيه، ولو ولدت الغنم الموقوفة، وبلغت الأولاد نصابا، وجبت الزكاة فيها خاصة.
قال الشيخ: ولو شرط الواقف كون الغنم وما يتوالد منها وقفا فلا زكاة (1).
1171. التاسع: لو خلف المسافر نفقة لأهله قدر النصاب وحال الحول، وجبت الزكاة إن كان حاضرا، وإلا فلا.
1172. العاشر: لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول سقطت الزكاة، ولو نذرها بعد الحول أخرج الزكاة، وتصدق بالباقي، وكذا يخرج الزكاة لو نذر الصدقة بقدر النصاب من غير تعيين.
1173. الحادي عشر: لو اشترى بخيار ملك بالعقد، اختص الخيار بأحدهما أو
Halaman 349
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975