Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
يصح الإئتمام بهما (1).
ويصح إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالصاد (2) والقاف، سواء كان أعجميا أو عربيا بالفصيح على كراهية، ولو كان يبدل حرفا لا يوجد في سورة تعينت قراءتها.
1083. الخامس: لا يجوز إمامة اللحان بالمتقن، سواء أفسد المعنى، كالذي يضم التاء من أنعمت، أو لا يفسده، ويجوز ان يؤم مثله مع عجزه عن الإصلاح، ولو تمكن منه لم تصح صلاته ولا صلاة من يأتم به، إذا كان عالما بحاله.
ولو كانا جاهلين بالفاتحة، وكان أحدهما يحسن سبع آيات من غير الفاتحة، والآخر لا يحسن شيئا، فهما أميان، ويجوز للجاهل الإئتمام بالآخر، وفي جواز العكس إشكال.
ولو وجد اللحان أو الأمي، القارئ المتقن وجب أن يأتم به مع ضيق الوقت عن التعلم، والوجه عدم اكتفاء الأمي بالإئتمام مع إمكان التعلم.
1084. السادس: ويجوز للسيد أن يأتم بعبده إذا كان أقرأ منه، وهل يجوز لغير السيد من الأحرار؟ منع الشيخ منه (3). ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب، والوجه جواز إمامة العبد لمثله.
1085. السابع: لا يجوز أن يأتم رجل ولا خنثى بامرأة (4) في فرض ولا نفل،
Halaman 320
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975