Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
1080. الثاني: لا يجوز إمامة الصبي وإن كان مراهقا عارفا، خلافا للشيخ (رحمه الله) (1).
1081. الثالث: لا يجوز للقائم الإئتمام بقاعد، سواء كان إمام الحق أو غيره، وسواء كان ممن يرجى زوال مرضه أو لا، ولو اعتل الإمام فجلس استخلف.
ولا يؤم المقيد المطلقين، ولو أم القاعد بمثله جاز، ولو عجز عن القعود فصلى مضطجعا فالوجه انه لا يجوز للقاعد أن يأتم به، ويجوز لمثله (2).
والأقرب انه لا يجوز لمن يعجز عن الإتيان بركن أن يكون إماما للقادر عليه، وانه يجوز أن يكون إماما لمثله.
1082. الرابع: لا يجوز إمامة الأمي للقارئ، ويجوز العكس، والأمي: من لا يحسن الحمد أو بعضها، وان عرف غيرها، ويجوز لمثله، فلو ائتم القارئ بالأمي صحت صلاة الإمام خاصة، ولو ائتم القارئ وأمي بأمي بطلت صلاة القارئ خاصة، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجهر والإخفات.
ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة، لعجزه عنه، أو أبدله بغيره، كالألثغ الذي جعل الراء عينا، والأرت (3) الذي يدغم حرفا في حرف، والتمتام الذي لا يؤدي التاء، والفأفاء الذي لا يؤدي الفاء، لا يجوز أن يؤم السليم، ويجوز أن يؤم مثله.
وقيل: الفأفاء: الذي يكرر الفاء، والتمتام: الذي يكرر التاء. وهذان
Halaman 319
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975