273

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

ويجب على من فاتته غير هؤلاء عمدا وسهوا ونوما، إلا الجمعة والعيدين.

1055. الثاني: لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ إما بالاحتلام أو بالإنبات أو بالسن، وهو خمس عشرة سنة في الذكر، وتسع في الأنثى، أو بالحيض.

1056. الثالث: لو زال عقل المكلف بشئ من قبله، كالسكر وشرب المرقد، وجب القضاء; أما لو أكل غذاء مؤذيا فحصل الإغماء المستوعب للوقت، لم يجب القضاء; ولو أغمي عليه من قبل الله تعالى، سقط القضاء إن استوعب الوقت، وإلا وجب إن مضى من الوقت مقدار الطهارة والصلاة (1).

1057. الرابع: المرتد يقضي زمان ردته، ولا يقضي ما فعله زمان إسلامه، ويقضي ما فاته فيه، ولا يقضي ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حالة الارتداد.

1058. الخامس: يجب قضاء الفائتة من الفرائض مع الذكر اتحدت أو تعددت، وجوبا موسعا على الأقوى.

1059. السادس: الحواضر تترتب إجماعا، وكذا الفوائت يترتب بعضها على البعض بالنسبة إلى زمان الفوات، فلو فات ظهر وعصر من يومين قضى الأول إن كانت عصرا (2)، ولو كانا من يوم قدم الظهر وجوبا، فإن عكس ناسيا عدل بنيته، ولو لم يذكر حتى يفرغ، أجزأ ما فعله.

وهل تتقدم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت وجوبا أو استحبابا؟

Halaman 308