272

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

لزيادة أو نقصان، على الأقوى.

1050. السابع عشر: لو نسي سجدتي السهو، يسجدهما متى ذكر، سواء تكلم أو لا، وسواء طال الزمان أو قصر.

1051. الثامن عشر: لا يتداخل سجود السهو لو تعدد السبب، اتفق أو اختلف.

1052. التاسع عشر: لا يسجد لما يتركه عمدا، لأن الواجب مبطل، والمندوب لا سهو فيه.

1053. العشرون: هل يشترط الطهارة لسجود السهو؟ فيه إشكال، أقربه العدم، أما السجدة المتروكة من الصلاة، فيشترط فيها ذلك.

الفصل الثاني: في القضاء وفيه أحد عشر بحثا:

1054. الأول: لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر والجنون والكفر الأصلي والإغماء والحيض والنفاس وعدم المطهر (1).

Halaman 307