241

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ولم يتمها، تممها جمعة إماما كان أو مأموما والأقرب عندي اشتراط إدراك الركعة، أما لو فات الوقت ولم يتلبس بها، فإنها تفوت، ولا يقضي جمعة بل يقضي ظهرا.

958. التاسع: إنما تجب الجمعة على الذكور المكلفين الأحرار الحاضرين، أو من هو بحكمهم، السالمين من العمى والمرض والعرج والشيخوخة الحاصل معها العجز عن الحركة (فلا تجب الجمعة على المرأة، ولو تكلفت الحضور وجبت عليها الجمعة وان لم تنعقد بها) (1) ولا تجب على العبد ولا المكاتب ولا المدبر ولا المخارج (2) ولو أذن له المولى استحب له الحضور، ولو حضر وجبت عليه، وفي الانعقاد به قولان.

ولو انعتق بعضه فهاياه (3) مولاه لم تجب الجمعة وان اتفقت في يوم نفسه، وقول الشيخ (4) هنا ضعيف. ولو صلى الظهر فأعتق لم يجب عليه الحضور.

والمسافر لا يجب عليه الجمعة ما لم يستوطن بلد الغربة شهرا، أو ينوي مقام عشرة أيام، ولو حضر الجمعة ونوى المقام (5) عشرة أيام، أو أقام شهرا وجبت عليه وانعقدت به، وإنما تسقط الجمعة عن المطيع بسفره، ولو صلى الظهر فخرج عن حكم المسافر لم يجب عليه حضور الجمعة.

Halaman 275